الشيخ محمد المؤمن القمي

342

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 4 لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ( 13 ) .